"الرقابة المالية" تحدد شروط الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 205، الصادر في 13 سبتمبر 2020، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 127 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019، بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وينص القرار على أن يضاف بندين جديدين برقمي (13،14) للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019، ويقر حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.
وينص القرار على أن يضاف بندين جديدين برقمي (13،14) للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019، ويقر حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.