هل يعتبر كشف طالب الفتوى أخطاءه للمفتي مجاهرة بالمعصية؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل كشف ما وقع فيه المستفتي من أخطاء للمفتي من قبيل المجاهرة بالمعصية؟"
ومن جانبها أوضحت الدار أن الأصل في المجاهرة بالمعاصي أنه أمر منهي عنه، ولا يعد الاستفتاء عن أمر وقع فيه المستفتي مما يخالف الشرع من قبيل الجهر بالمعصية، بل هو مما استحسنه الشرع، لا سيما إذا كان يلتمس المخرج مما وقع فيه.
قال المناوي الشافعي رحمه الله تعالى في "فيض القدير" (5/ 11): [قال النووي: فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجًا منها، أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يُكره لانتفاء المصلحة.
وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على السؤال والاستفتاء بدليل خبر من واقع امراته في رمضان، فجاء، فأخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينكر عليه]