رئيس التحرير
عصام كامل

مرور الجيزة يحرر 1395 مخالفة انتظار خاطئ و256 عدم ارتداء الكمامة

حملات مرورية - صورة
حملات مرورية - صورة ارشيفية
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة حملات مرورية لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.


شارك في الحملات ضباط مرور ومباحث الجيزة واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية بدوائر الأقسام ومواقف الأقاليم والمواقف العشوائية والطرق الصحراوية والزراعية.


أسفرت الحملات خلال 24 ساعة بقيادة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير العديد من المخالفات بينها 1395 انتظار خاطئ، و10 بدون قيادة، و11 بدون تسيير، و406 متنوع، و1360 نـمــوذج 125، و140 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، و17 عدم استخدام حزام الأمان، و84 التصالح الفوري، و23 ملصقات ومتعلقات، و35 زجاج فاميه، و400 تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، و256 عدم ارتداء الكمامات، و52 لوحات غير مؤمنة، و14 الصلاحية الفنية، بالإجمالي 3194 مخالفة مرورية متنوعة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وعرضهم على النيابات المتخصصة.


وففقا للمادة 74 مكررا من قانون المرور : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد على خمسمائة جنية أو إحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
ومادة 75 : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.


ووفقا للمادة 76 مكررًا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.

الجريدة الرسمية