رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبو شقة يكشف عن موعد دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات البرلمان

بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الفترة التى يتعين فيها إجراء انتخابات البرلمان تبدأ من 9 نوفمبر من العام الجارى وحتى 9 يناير العام المقبل، موضحًا أنه بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب للهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين وتحديد الموعد الزمنى للتقدم بالترشح وإعلان أسماء المرشحين وإجراء المرحلة الأولى ثم مرحلة الإعادة ثم إعلان النتيجة النهائية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سي" أنه بعد تصديق الرئيس على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب يجوز دستوريا دعوة المواطنين لإجراء الانتخابات.
ولفت إلى أن نصف عدد مجلس النواب طبقًا للقانون الجديد سيكون بالقائمة المغلقة بما يعادل 284 مقعدا والنصف الآخر بانتخاب الفرد وبمقتضى ما جاء بالقانون فإن الدوائر انحصرت إلى 143 دائرة انتخابية بدلًا من 250 دائرة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شان هيئة الشرطة، ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "تستبدل بنصوص المواد: (4/فقرة خامسة، 9، 11، 19/ فقرة أخيرة، 62 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة النصوص الأتية:
 
مادة (4/فقرة خامسة): وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضر أكثر من نصف عدد الأعضاء.

مادة 9: لا يعين فى الوظائف المبينة من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما فى حكمها ونواب مساعدى مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة، فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
 
مادة (11): لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.
 
مادة (19/ فقرة أخيرة): ويكون المد فى رتبة العقيد والترقية إلى رتبتى العميد واللواء والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة.

Advertisements
الجريدة الرسمية