رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لحيازته سلاح ناري وهيروين بحلوان

أرشيفية
أرشيفية

أمرت نيابة حلوان بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لحيازته على فرد خرطوش وكمية من مسحوق الهيروين، بنطاق دائرة القسم.

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم حلوان، عن قيام المدعو "أحمد صالح"، 33 سنة، عاطل ومقيم بالعزبة القبلية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل مسكنه مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وعثر بحوزته على 50 جرام هيروين وفرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبسؤاله اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لسهولة الوصول للعملاء، والمبلغ المالي متحصلات البيع.
وبالكشف الجنائي على المتهم تبين أنه سبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 5164 لسنة 2010 التبين مخدرات.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20086 لسنة 2020 وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية