المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يضع ٤٩ إجراء لعودة فتح الجامعات
وضع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عدة إجراءات لإعادة فتح الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الشريف:
وجاءت إجراءات الدخول كالآتي:
1. عند مدخل الجامعة: يجب ان يتم إجراء فحص درجة الحرارة . وأي طالب تكون حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق، فلن ُيسمح له بالدخول وان يتوجه الى عيادة او مستشفى الطلبة التابع لجامعته لتوقيع الكشف الطبي عليه (يجب ان تصدر كل جامعه تعليمات واضحة محدد بها اماكن الكشف )
2. يتولى القائم بالتدريس مسؤولية إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض كوفيد 19 (مثل السعال وآلام الجسد والتعب وضيق النَفس وألم الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع) إلى الجهة الصحية بالجامعة (عيادة أو مستشفى الطلبة)، لإجراء الفحوصات اللازمة تبعا (تبعا للإرشادات المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان).
3. ينبغي ارتداء الكمامات طول الوقت أثناء التواجد داخل الحرم الجامعي.
4. على أعضاء الكادر الجامعي والعاملين بالجامعات والطلاب الامتناع عن مغادرة الجامعة إلا في نهاية اليوم الدراسي.
وإذا ما غادروها لأسباب طارئة، فلن يسمح لهم بالدخول إليها ثانية إلا إذا خضعوا للفحص الحراري قبل الدخول.
5. لا ُيسمح بالزيارات الشخصية مطلقا. وينبغي على الأشخاص الذين يعانون ظروفا صحية خاصة بما في ذلك كبار السن عدم الحضور إلى الجامعة.
6. يجب على الجامعة تطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة.
7. ينبغي التشجيع على التدريس عن بعد وكذلك عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، ما لم يكن هناك حاجة ملحة للاجتماع في مكان واحد، وينبغي حينها أن يتم الترتيب له عبر موعد بالبريد الإلكتروني، كما يحتاج للموافقة عليه قبل انعقاده.
8. بالنسبة لأعمال الصيانة أو تسليم السلع والطرود، فينبغي أن تتم بعد ساعات العمل الرسمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وبخاصة عند استلام الأشياء وتسليمها، إذ ينبغي أن يتم ذلك في موقع محدد وباتباع أسلوب يتجنب الملامسة والتطهير باستخدام الكلور أو أكاسيد الهيدروجين. الفحص وخطة الطوارئ.
9. في حال تم الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد المترددين أو الكادر الجامعي، بحيث تظهر عليها أعراض كوفيد 19 كالحمى 37.5 درجة فما فوق أو السعال أو آلام الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو الإسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فينبغي على المسؤول من الإدارة الطبية في الكلية الاتصال بمستشفى الطلبة او المستشفى الجامعي التابع للجامعة.
10. في حالات الطوارئ، مثل وجود حالات غير مستقرة من المرض بين الكادر الجامعي، أو الطلبة أو المترددين، ينبغي التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو مستشفيات الحميات أو الصدر بالمحافظة
11. ينبغي تحديد مسؤول بكل كلية من الإدارة الطبية، ليتولى التعامل مع حالات الطوارئ، ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وعقد كافة التدريبات اللازمة للطلبة والكوادر الجامعية. ويتولى مسؤولية الغرفة المخصصة للعزل ضمن مباني الجامعة (من ناحية اشتراطات مكافحة العدوى من تنظيف وتطهير البيئة وتوفير مستلزمات نظافة الايدى والواقيات الشخصية).
12. إذا بدأت تظهر على أحد الطلبة/ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة/ الموظفين أعراض فيروس كوفيد- 19 أثناء تواجده في الجامعة، فينبغي عزله على الفور، ومن ثم إرسال المريض إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
13. أما في حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية، يتم تتبع كافة الأشخاص الذين اختلط بهم الشخص المصاب: أي شخص أمضى معه المصاب أ كثر من 15 دقيقة ضمن نطاق مترين، منذ يوم ظهور الأعراض، أو اليوم الذي جاءت فيه نتيجة فحص PCR إيجابية (سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو زملاء، حيث يجب أن يدخل كل منهم في حجر صحي مدته 3-10 أيام وفقا للأعراض، تبدأ من يوم إجراء فحص PCR للشخص الذي جاء ًنتيجته إيجابية، أو من يوم ظهور الأعراض، في حال أكدها الطبيب.
14. في حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد- 19، على مسؤول العيادة الطبية او مستشفى الطلبة اتباع الإرشادات المعتمدة لحالات الطوارئ وارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة وعلى مسؤول الصحة والسالمة في المدرسة الحرص على أن يرافق الطالب المصاب شخص بالغ يرتدي معدات الحماية الشخصية عند نقله إلى المنزل أو المستشفى. في حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد- 19، على مسؤول العيادة الطبية او مستشفى الطلبة اتباع الإرشادات المعتمدة لحالات الطوارئ وارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة وعلى مسؤول الصحة والسالمة في المدرسة الحرص على أن يرافق الطالب المصاب شخص بالغ يرتدي معدات الحماية الشخصية عند نقله إلى المنزل أو المستشفى مراقبة على مدار اليوم الدراسى وتتبع حالات المخالطة.
15. ينبغي اتخاذ إجراءات التنظيف والتطهير وفقا للإرشادات المعتمدة، وذلك للمدرجات وغرف التدريس والمعامل وغيرها من المرافق التي استخدمها الطالب المصاب، وكذلك لغرفة العزل التي ينتظر فيها أعضاء الكادر الجامعي أو الطلبة المصابين ريثما يتم نقلهم.
16. إذا تأكدت إصابة أحد الكوادر أو الزائرين أو الطلبة بالفيروس بحسب نتيجة فحص PCR صادرة معمل معتمد لا ُيسمح لهم بالعودة إلى الجامعة إلى حين الحصول على شهادة من مستشفى جامعى او معتمد تفيد بأنهم قد أنهوا فترة العزل/ الحجر الصحي.
17. يجب أن تحتفظ الجامعة بسجلات كافية لكوادرها وزائريها وأعضائها وطلبتها بما في ذلك أسماؤهم، وأرقام هواتفهم وجداول العمل والتدريس، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة في حال أصبح تتبع حالات المخالطة عن ُقرب مع هؤلاء أمراً ضروريا وكذلك الاحتفاظ بسجلات عمل للكوادر تتضمن معلومات دقيقة، ُيستفاد منها في تتبع حالات المخالطة.
18. ينبغي أن تلتزم الجامعة بإجراءات تتبع حالات المخالطة عن ُقرب من خلال تزويد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان بالبيانات والسجلات الضرورية لتتبع حالات المخال