رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يضبط المتهمين بسرقة 150 لفافة خرطوم مياه من داخل مخزن بالجيزة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على المتهمين بسرقة 150 لفافة خراطيم مياه من داخل مخزن إحدى الشركات بالجيزة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط 150 لفافة خرطوم مياه مجهولة المصدر بحوزة (أحد الأشخاص  - مقيم بالجيزة) وبصحبته شخصين حال محاولتهم بيعها بدائرة القسم مستخدمين سيارتين نصف نقل.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترف الأول بتحصله على المضبوطات من تاجر خردة بقصد بيعها بمحل البلاغ، واقتصار دور الثاني والثالث على توصيل المضبوطات. 

وتمكن رجال المباحث من ضبط تاجر الخردة وبمناقشته قرر بتحصله على المضبوطات من حداد - مقيم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، بقصد بيعها مقابل تحصله على مبلغ مالى.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق واعترف بقيامه بسرقة المضبوطات بإسلوب "كسر القفل" من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات كائن بالمنطقة الصناعية الثانية بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة بالإشتراك مع (4) أشخاص آخرين، تم ضبط أحدهم وتبين أن باقى المتهمين محبوسين على ذمة ذات القضية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية