رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يكشف تفاصيل مقتل حداد داخل شقته بأكتوبر

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة تفاصيل مقتل حداد داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر. تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل.


تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالشقة سكنه الكائنة بالحى الرابع بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة (مالك ورشة حدادة - مقيم بذات الشقة - وأصل بلدته الفيوم) مصاب بجرح رضى بالرأس.


تم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم).


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة حال تواجدها صحبة المجنى عليه داخل مسكنه بدافع السرقة.


وأضافت أنه حدثت بينهما مشادة كلامية فقامت بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام قطعة حديد كانت موجودة بالشقة فأحدثت إصابته التى أودت بحياته ثم قامت بسحب جثته إلى السرير.. وفى الصباح توجهت إلى إحدى المكتبات واشترت عقد بيع سيارة وعادت إلى الشقة مرة أخرى، وقامت بأخذ بصمة المجنى عليه على العقد واستولت على رخصة سيارته الملاكى واستبدلت هاتفها المحمول بهاتف المجنى عليه لحداثته عقب تبديلها لشرائح الهواتف واستولت على مبلغ (600 جنيه) من حافظة نقوده ووضعت قفلا على باب الشقة من الخارج وهربت.


وتم بإرشاد المتهمة ضبط (الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "قطعة حديد خاصة بعمل المجنى عليه"، الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، مبلغ 465 جنيها).. وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ المستولى عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية