رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهمين بسرقة خزينة شركة في مدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس مرتكبي واقعة سرقة خزينة شركة ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من (صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالي وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعض الأوراق) وجهاز DVR من داخل الشركة.


وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها الواقعة وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، كما أكدت التحريات أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل، "له معلومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية مكاناً للإختباء طرف (عاطل، مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما صحبة الأخير، وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة- 2 عتلة حديدية- مفك كبير الحجم).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنهما عقب ارتكابهما الواقعة قاما بالتوجه إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة إلا أنهما اكتشفا عدم احتوائها على ثمة مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها بمصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع.

وتم بارشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

وباستدعاء المجني عليه وإعادة مناقشته أقر بإبلاغه كذباً باحتواء الخزينة على المبلغ المالى المُشار إليه بدعوى سرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبي الواقعة.



ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية