رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تحريات المباحث في اتجار عاطلين بالاستروكس في السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تحريات المباحث الجنائية التي تسلمتها نيابة السلام حول حيازة عاطلين كيلو أستروكس قبل ترويجها على عملائهما ان المتهمان من اصحاب السوابق ومسجلين خطر اتجار في المواد المخدرة


واضافت تحريات المباحث انه وردت معلومات من احد المصادر السرية تفيد بقيام المتهمين بانشاء دولاب استروكس في المنطقة وممارسة نشاطهما الاجرامي بعد الثانية عشر من منتصف الليل واختاروا منطقة نائية من السلام لاعتقادهم بعدم مرورو دوريات امنية في تلك المنطقة الا ان ظنهم باء بالفشل اذ ان هناك دوريات علي مدار الساعة تجوب جميع المناطق وبالفعل تمكنت من ضبطهم


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بدائرة القسم.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس وزنت واحد كيلو جرام- فرد خرطوش - 10 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالىمن متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى والأبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية