رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة الهيروين والحشيش في المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة المرج إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش والهيروين بقصد الإتجار.


كان قسم شرطة المرج تلقي معلومات بقيام مسجل خطر مقيم بدائرة القسم بالإتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت  300جرام من الحشيش المخدر و500  جرام من الهيروين طبنجة صوت  مبلغ مالى

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية