رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مسجل خطر وسمسار بتهمة حيازة وترويج مواد مخدرة بدمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر وسمسار 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهما فى دمياط.

 

 

كانت وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط(فرد خرطوش - 2 طلقة لذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى) بحوزة (مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه، وسبق إتهامه فى  24 قضية - مقيم بدائرة القسم). 

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط(فرد خرطوش - عدد 3 طلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى) بحوزة (سمسار - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط - سبق إتهامه فى قضية مخدرات)  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية