غدا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإصلاح الزراعى
تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية القاضى ببطلان المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى .
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من سامية سالم ضد وزير المالية وحملت رقم 19 لسنة 41 منازعة تنفيذ .
وطالبت الدعوى بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6ق 'دستورية'، والدعوى رقم 26 لسنة 38 ق 'منازعة تنفيذ'. وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 346 لسنة 86 ق، والحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1205، 1346 لسنة 65ق المنصورة، والحكم الصادر بجلسة 24/3/2013 في الدعوى رقم 3016 لسنة 2005 مدني كلي المنصورة .
وتضمن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية ببطلان ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية .
كما تضمن الحكم عدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه و بمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، و بسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من سامية سالم ضد وزير المالية وحملت رقم 19 لسنة 41 منازعة تنفيذ .
وطالبت الدعوى بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6ق 'دستورية'، والدعوى رقم 26 لسنة 38 ق 'منازعة تنفيذ'. وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 346 لسنة 86 ق، والحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1205، 1346 لسنة 65ق المنصورة، والحكم الصادر بجلسة 24/3/2013 في الدعوى رقم 3016 لسنة 2005 مدني كلي المنصورة .
وتضمن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية ببطلان ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية .
كما تضمن الحكم عدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه و بمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، و بسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.