الإستماع للشهود في إطلاق شاب النيران على جاره بالهرم
طلبت نيابة الهرم الشهود في واقعة إطلاق شاب النيران على جاره بمنطقة كفر المنفى ما أدى لمقتله تمهيدا للاستماع لأقوالهم والوقوف علي أسباب وملابسات الحادث وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وأكدت التحقيقات أن المجني عليه فارق الحياة متاثرا بطلق ناري خرطوش بالصدر عقب مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم أطلق الأخير خلالها عيارا ناريا من فرد خرطوش أرداه قتيلا في الحال.
وواجهت النيابة المتهم بتحريات الأجهزة الامنية حول ارتكابه الواقعة فاعترف بارتكاب الجريمة.
وأشار المتهم إلى أنه نشبت مشاجرة بينه وبين جيرانه لخلافات الجيرة فاستعانت إحدى السيدات بزوحها الذي حضر وانهال عليه بالضرب بمعاونة آخرين ما دفعه لإخراج سلاح ناري وأطلق منه النيران فأصابت جاره وسقط غارقا في دمائه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمتي القتل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وقررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.