رئيس التحرير
عصام كامل

في أكبر حملة أمنية شهدتها المدينة.. حبس ٢١ تاجر مخدرات في حلوان

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس 21 تاجر حشيش وإستروكس وشادو وهيروين ٤ أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كميات كبيرة بلغت 750 جرام هيروين وكيلو حشيش وكمية من تذاكر الشادو والإستروكس، بنطاق دائرة القسم.


وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، شنت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، أكبر حملة أمنية في تاريخ حلوان بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، للقضاء على تجارة المخدرات بمنطقة عرب غنيم، دائرة القسم، بعد تداول صور لبعض التجار أثناء ترويج وبيع المواد المخدرة بالشارع في وضح النهار.


وشارك في الحملة كل من الرائد محمد عبد الحليم، والنقيب أحمد الدالي، والنقيب محمود سعداوي، والنقيب أحمد فتحي، معاوني مباحث قسم شرطة حلوان.


وأسفرت مجهودات الحملة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في القبض على 21 تاجر حشيش وإستروكس وشادو وهيروين.


وضبط بحوزة المتهمين على كميات كبيرة بلغت 750 جرام هيروين وكيلو حشيش وكمية من تذاكر الشادو والإستروكس.


وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة لكل متهم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية