رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس متهم حاول تهريب مخطوطات أثرية عبر مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس متهم بمحاولة تهريب قطع وعملات معدنية وفضية وذهبية ومخطوطات أثرية عبر مطار القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وتمكنت قوات أمن المطار بمبنى الركاب رقم 3 من ضبط راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري وبحوزته عدد من القطع والعملات المعدنية والفضية والذهبية والتذكارية الأثرية والمخطوطات بالمخالفة لقانون لقانون حماية الآثار.

وتبين من التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا رقم 584 القادمة من فرانكفورت، اشتبه مأمور الجمرك في راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري قادم من فرانسيسكو الأمريكية ترانزيت فرانكفورت.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية