رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بالإكراه في المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج ، اليوم الأربعاء تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذا من دائرة قسم شرطة المرج ، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.



كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من أحد المواطنين، بأنه حال تواجده بالشارع بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى، استوقفه شخص بحوزته سلاح أبيض، مطواه وهدده وقام بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهم ط.ا.ا مسجل خطر وله معلومات جنائية عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبحوزته السلاح الابيض "مطواه"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.

 

أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة.

 

وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية