ما حكم الدين في صناديق التضامن الاجتماعي؟.. مفتي الجمهورية السابق يجيب
تكثر وتتعدد مشروعات التضامن الاجتماعي لرعاية المحتاجين مثل معاشات الفقراء ومعاشات التضامن وصندوق الكوارث أو صناديق التكافل بالوزارات والنقابات وغيرها فما موقف الشريعة من هذه الصناديق؟ يجيب عليه فضيلة الدكتور علي جمعة مفتى الديار السابق فيقول:
صدر قرار وزاري رقم 960 لسنة 1974 بتنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة وتنص على إنشاء صناديق مهمتها صرف إعانات مالية للمحتاجين في حالة الوفاة او المرض الذى يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانيات العامل وكذلك صرف إعانات فى حالة الكوارث الأخرى وفي سواها من الحالات التي تستدعى ذلك .
كما تحددت وارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر في موازنة الوزارة من اعتمادات لهذا الغرض وكذلك ما يقدم الى الصندوق من الهبات والتبرعات، أو جمع لزكاة المال أو زكاة الفطر التي ترد إلى هذه الصناديق .
أن مصارف الزكاة مبينة في قوله تعالى في سورة التوبة 60، (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
ولما كان الثابت أن من أغراض هذه الصناديق صرف إعانات مالية للمريض مثلا الذي يستلزم علاجه نفقات تجاوز إمكانياته وفي أي كوارث أخرى وحالات الوفاة ، أو كان من المصارف المبينة من الغارمين أو المدينين وتشمل جميع أوجه الخير جريا على تفسير لبعض فقهاء المذهب الحنفي لما كان.
الصحة: صندوق الزكاة والصدقات ساهم في إنهاء 138 ألف عملية جراحية
ويجوز دفع الزكاة الى هذا الصندوق باعتباره وكيلا عن المزكين الدافعين اليه فى توزيع زكواتهم في مصارفها الشرعية ،وعلى المزكى فى هذه الحالة أن ينوي عند الدفع الى الصندوق انه يؤدى زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها شرعا، ويعتبر بها مؤديا ما فرض عليه .
وعلى الصندوق الا يعطى مما يدفع اليه من الزكاة مدينا بسبب شرب الخمر او لعب القمار او اى فعل محرم شرعا .
وبالجملة يراعى فى الصرف من حصيلة الزكاة المهنى السابق ايضاحه فى تفسير ( والغارمين وفى سبيل الله ) فلا يعطى ورثة المتوفى من العاملين الا اذا تحقق فهم المعنى السابق او دخلوا فى معنى الفقراء والمساكين او ضاقت مواردهم عن الوفاء بضرورات حياة امثالهم على الوجه المشروع .