قرار جديد من "التموين" لأصحاب المخابز.. تعرف عليه
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن تسوية المستحقات الدائنة والمدينة للمخابز.
وتضمن قرار وزارة التموين أنه في حالة إقامة أصحاب المخابز دعاوى قضائية للمطالبة بمستحقاتهم المالية لدى الهيئة لعامة للسلع التموينية، ولم يفصل فيها ، يشترط قبل صرفها من قبل شركة المطاحن المختصة، وبعد إجراء عملية المقاصة تقديم صاحب المخبز إلى اللجنة إقرارا موثقا من الشهر العقاري بالتنازل عن الدعوى.
وأشار القرار إلى إرسال صورة طبق الأصل من
الإقرار الموثق إلى كل من الإدارة
القانونية للهيئة وهيئة قضايا الدولة التي تنوب في الدفاع عن الوزارة أو المديرية
في الدعوى.
وكان عدد من أصحاب المخابز أقاموا دعاوى قضائية ضد وزارة التموين والتجارة بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لديها عن فرق التكلفة في منظومة الخبز.
من ناحية أخرى، تواصل لجان لتسوية المستحقات الدائنة والمدينة للمخابز المشكلة بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، بكل مديرية تموين برئاسة مدير المديرية، وممثل عن شركة المطاحن المختصة التابع لها المخبز البلدي عملها في حصر جميع أنواع المخالفات الخاصة بالمخابز البلدية عدا مخالفة التصرف في كميات الدقيق التي يتم سداد قيمتها بشيكات، ويتم من خلالها خفض أرصدة الدقيق.
وتقوم اللجان بالتواصل مع شركات البطاقات الذكية لمعرفة مدى وجود مخالفات على أصحاب المخابز البلدية كإختراق للنظام او مبيعات لبطاقات خارج المحافظة مبالغ فيها أو ضرب سريع أو أية مخالفات أخرى يستحق عنها مبالغ للهيئة العامة للسلع التموينية، وبتحديد كافة المبالغ المستحقة للهيئة العامة للسلع التموينية على صاحب المخبز ، وبإعداد كشوف حصر بنتائج عمليات التسوية والمقاصة تذيل بتوقيع رئيس اللجنة وأعضائها وصاحب المخبز.
وفي حالة ثبوت المديونية على صاحب المخبز،
يقوم بسداد ما هو مستحق عليه وتوريده بحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.