رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش في السلام

مخدرات - أرشيفية
مخدرات - أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة،بمعاقبة احمد "س س" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الحشيش المخدر بالسلام.


وأسندت النيابة للمتهم تهم حيازة وإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار وحيازة سلاح ابيض مطواه بدون تراخيص.


وكان قسم شرطة السلام تلقي معلومات مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة وبعمل الاكمنة تم إلقاء القبض علي المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر وزنت800 جرام وسلاح ابيض مطواه وهاتف محمول ومبلغ مالي.

 

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بهدف الاتجار والربح الغير المشروع المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال علي عملائه وتحرر المحضر اللازم. 

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

الجريدة الرسمية