الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى تغيير اسم شارع السفارة الأمريكية لـ"القدس"
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، لإلزام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، بتغيير اسم الشارع الذى تتواجد فيه السفارة الأمريكية إلى شارع "مدينة القدس عربية.
وقال المحامي سمير صبرى في دعواه "بعد موجة الغضب التي اجتاحت مصر والدول العربية والأجنبية بشأن إعلان الرئيس الأمريكى القدس عاصمة لإسرائيل، فأضحى من الواجب تغيير اسم الشارع التي تتواجد فيه السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى شارع مدينة القدس".
وأضاف أن ذلك "يُعد أبسط رد على ترامب الذى أعطى ما لا يملك وما ليس من حقه، إعمالا لأبسط المواثيق الدولية، إلى من لا يستحق"، وفق قوله، وأن ما قام به ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل "مُعارض وُمخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحقوقية لأن القدس مدينة مُقدسة للمسلمين والمسيحيين ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تكون عاصمة للكيان الصهيونى".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
وقال المحامي سمير صبرى في دعواه "بعد موجة الغضب التي اجتاحت مصر والدول العربية والأجنبية بشأن إعلان الرئيس الأمريكى القدس عاصمة لإسرائيل، فأضحى من الواجب تغيير اسم الشارع التي تتواجد فيه السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى شارع مدينة القدس".
وأضاف أن ذلك "يُعد أبسط رد على ترامب الذى أعطى ما لا يملك وما ليس من حقه، إعمالا لأبسط المواثيق الدولية، إلى من لا يستحق"، وفق قوله، وأن ما قام به ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل "مُعارض وُمخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحقوقية لأن القدس مدينة مُقدسة للمسلمين والمسيحيين ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تكون عاصمة للكيان الصهيونى".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة