رئيس التحرير
عصام كامل

وقف دعوى بطلان حبس «دومة» انفراديا جزائيٱ لمدة شهر

محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
قررت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، وقف نظر الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي المحاميان، والتي تطالب بإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة جزائيٱ لمدة شهر .


اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن إجراءات حبس «دومة» إنفراديا تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأوضحت الدعوى أن «دومة» تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أية مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض «دومة» للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى ما يفيد أن بقاء «دومة» بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
الجريدة الرسمية