وقف دعوى تطالب بمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصيه كتابيه موثقه
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وقف الدعوى المقامة من حميدو جميل وعمرو حسن عبد السلام وحيد صابر الكيلانى المحامين ،والتى طالبوا فيها بمنع نقل اعضاء او انسجة من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته او وصية موثقة او موافقة ورثته ،مع إلغاء الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به جزائى لمدة شهر .
أختصمت الدعوى كل من رئيس جمهورية مصر العربيه و رئيس مجلس الوزراء النائب العام بصفتيهما .
وذكرت الدعوى أنه اعلن من قبل وسائل الاعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء احدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين احد الاشخاص المتوفيين اثناء تلقيه العلاح داخل المستشفى وعندما اثير هذا الامر خرج علينا عميد كلية طب القصر العينى وقال إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى ، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى .
وأضاف أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية ؛ وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذى يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام والذى ينص توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه .
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة .
وان يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون ، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة ، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك .
وحدد الكتاب الدورى بان بنوك قرنيات العيون تحصل على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل .
وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح ،وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات
وتابعت الدعوى ان الدستور المصرى الصادر سنه 2014 تضمن فى المادة الثانية أن الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ،كما ان المادة ٥١ منه الكرامة حق لكل انسان ، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها ،والمادة ٦٠ بانه لجسد الانسان حرمه والاعتداء عليه او تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز اجراء ايه تجارب طبيه او علميه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للاسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 61 : التبرع بالأنسجة والاعضاء هبة للحياه ولكل انسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده اثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة او وصية موثقة وتلتزم الدولة بإنشاء اليه لتنظيم قواعد التبرع بالاعضاء وزراعتها وفقا للقانون .
واوضحت أن الدستور المصرى أقر بحرمه جسد الانسان ولا يجوز المساس به سواء فى حياته او بعد موته الا برضاء الشخص بموافقة او وصية موثقة او برضاء اهله وورثته
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
أختصمت الدعوى كل من رئيس جمهورية مصر العربيه و رئيس مجلس الوزراء النائب العام بصفتيهما .
وذكرت الدعوى أنه اعلن من قبل وسائل الاعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء احدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين احد الاشخاص المتوفيين اثناء تلقيه العلاح داخل المستشفى وعندما اثير هذا الامر خرج علينا عميد كلية طب القصر العينى وقال إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى ، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى .
وأضاف أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية ؛ وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذى يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام والذى ينص توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه .
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة .
وان يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون ، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة ، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك .
وحدد الكتاب الدورى بان بنوك قرنيات العيون تحصل على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل .
وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح ،وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات
وتابعت الدعوى ان الدستور المصرى الصادر سنه 2014 تضمن فى المادة الثانية أن الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ،كما ان المادة ٥١ منه الكرامة حق لكل انسان ، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها ،والمادة ٦٠ بانه لجسد الانسان حرمه والاعتداء عليه او تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز اجراء ايه تجارب طبيه او علميه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للاسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 61 : التبرع بالأنسجة والاعضاء هبة للحياه ولكل انسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده اثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة او وصية موثقة وتلتزم الدولة بإنشاء اليه لتنظيم قواعد التبرع بالاعضاء وزراعتها وفقا للقانون .
واوضحت أن الدستور المصرى أقر بحرمه جسد الانسان ولا يجوز المساس به سواء فى حياته او بعد موته الا برضاء الشخص بموافقة او وصية موثقة او برضاء اهله وورثته
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة