رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة سائق لمحكمة الجنايات في حيازة الأقراص المخدرة بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة السلام، احالة متهم لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة 1800 قرص مخدر، لترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.


كان قسم شرطة السلام أثناء تفقد الحالة الأمنية القي القبض علي س.ا م سائق وبحوزته 1800 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية و 20 عبوة منشطات مبلغ مالى هاتف محمول).

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة


وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

الجريدة الرسمية