رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يكشف تفاصيل مقتل تاجر مخدرات داخل شقته ببولاق

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، فى كشف غموض وملابسات مقتل تاجر مخدرات داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور وتبين ان وراء ارتكاب شخصين بسبب خلافات مالية بينهما.


كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى اخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) بشقته الكائنة بأحد العقارات بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم والعثور بإحدى غرف الشقة على (مكبس لصناعة مخدر الحشيش - 11 قطعة حشيش)، وكيس مُثبت بنافذة المطبخ المطلة على المنور وبداخله 31 قطعة حشيش.

وأسفرت تحريات فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين نجار مسلح - بائع متجول).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى إحدى الأمكنة المعدة لهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول بإرتباطه بعلاقة قرابة بالمجنى عليه وأن الأخير مدين له بمبلغ 32 ألف جنيه إلا أنه ماطل فى رد المبلغ المالى ، وأثناء تلك الفترة تعرف على المتهم الثانى الذى تربطه علاقة جيرة وعمل بالمجنى عليه والذى أخبره بوجود خلافات مالية بينهما حيث أن المجنى عليه مدين له أيضاً بمبلغ 50 ألف جنيه وظناً منهما بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة.

واضافا انهما إتفقا فيما بينهما على قتله وسرقته مستغلين إقامة المتهم الأول صحبته، وأضاف المتهم الأول أنه فى سبيل تنفيذ مُخططهما قام بمساعدة المتهم الثانى فى الدلوف لشقة المجنى عليه وقيامهما بالإعتداء عليه مما أودى بحياته ولم يعثرا على ثمة مبالغ مالية وإستوليا على هاتفه المحمول وهربا.

وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية