رئيس التحرير
عصام كامل

حجز دعوى وقف قرار بيع «آبار النوبة» في المزاد

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى أحد أهالي النوبة في أسوان للمطالبة بوقف تنفيذ قرار طرح آبار النوبة للبيع في مزاد، لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيها.


وأكدت الدعوى أن الجهة الإدارية تنتوي بيع 8 آبار في عدة قرى نوبية على مقربة من بحيرة السد العالي، وكل بئر يقع عليه 50 فدانا، وأن أول مزاد يتعلق ببئر في السيالة وبعده مزاد آخر بالسيالة، ثم مزاد في كلابشة، ثم قتة، ثم توماس والدر، وقد تم طرح كراسة شروط بمبلغ 300 جنيه و5000 آلاف جنيه كتأمين للبئر وما عليه من معدات.

وأضافت أن هناك قرارا صادرا من وزير الزراعة بعد لقاء مجموعة من النوبيين برئيس الوزراء آنذاك، والمرسل إلى محافظ أسوان ورئيس قطاع تنمية بحيرة السد العالي؛ والمتضمن إلغاء المزادات الخاصة بالمشروعات التنموية لجنوب بحيرة السد العالي، وكذلك جميع المشروعات ذات النفع العام وإلغاء أي تخصيصات أو مزادات مستقبلية أو مزاد مستقبلي لمشروعات استصلاح أراضي أو مشروعات تنموية لحين إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين على شفاف جنوب السد العالي.

وتابعت أن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه يخالف قرار وزير الزراعة، وكذلك يخالف صراحة نص المادة 236 من الدستور التي نصف في فقراتها الأخيرة على أن تعمل الدولة على وضع تنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات.

يذكر أن هيئة مفوضى الدولة، أحد أقسام القسم القضائي لمحكمة مجلس الدولة، وهى الأمينة على المنازعات الإدارية وعامل أساسي في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأى القانونى المحايد فيها، وهي ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة ولا يصدر الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها.


 وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانوني فيها يعد إخلالاً بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى، وذلك طبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على تولي هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة. 

ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك.

الجريدة الرسمية