رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حجز صاحب مطبعة وآخر لحيازتهما ملصقات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية بعين شمس

حجز -أرشيفية
حجز -أرشيفية
أمرت نيابة عين شمس بحجز صاحب مطبعة وآخر بحوزتهم كمية كبيرة من الاستيكرات الـ "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث. 



وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة عين شمس لفحص المطابع ودور النشر تمكنوا من ضبط 244.000 إستيكر منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية، وجميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من الجهات المختصة عُثر عليها بداخل إحدى المطابع الكائنة بدائرة القسم.


كما تم ضبط شخصين صاحب المطبعة المشار إليها، مندوب تسويق لقيامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة "ملك الأول" بدون تصريح ، وذلك بالمخالفة للقانون.


وبمواجهة الأول أقر بقيامه بتقليد الاستيكرات المضبوطة بالمطبعة محل عمله لصالح المتهم الثانى بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول، أيدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


 
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
Advertisements
الجريدة الرسمية