رئيس التحرير
عصام كامل

" التموين ": لايجوز بيع مشغولات معدن ثمين مركب عليه معدن آخر إلا بعد دمغها

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قرارا وزاريا جديدا رقم 134 لسنة 2020 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.


ونص قرار وزير التموين ، أنه لايجوز بيع المشغولات المكونة من المعدن الثمين المركب عليه أي معدن غير ثمين أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بشرط ألا يتعدى المعدن غير الثمين نسبة 10 % من وزن المشغول إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، وذلك لدمغها بشارة الفضة وتحصيل الرسوم المستحقة عليه المقررة بموجب أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 .

وتضمن القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ،عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل تاجر أو صانع عرض للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار.

 

وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العودة . 

 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات.




فيما نصت المادة (22) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة (3) أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين (1 و4) ويحكم بالمصادرة فى حالة العودة

 

. ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود

الجريدة الرسمية