رئيس التحرير
عصام كامل

أجهزة الأمن تزيل 233 حالة تعد عقارات ومبانى مخالفة في المحافظات

حملة إزالة _ أرشيفية
حملة إزالة _ أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.


وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بنطاق مديريات أمن " أسوان _  أسيوط – الإسماعيلية _ السويس _ الاسكندرية _ القليوبية – المنوفية – بنى سويف _ سوهاج " عن ازالة مبانى وعقارات مخالفة بإجمالي 233 حالة تعدى متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة المختصة.


جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

 

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد


وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


  1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.


2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.


3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها


وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
 

الجريدة الرسمية