رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين قتلا تاجر مخدرات ببولاق لمماطلته في سداد ثمن الحشيش

حبس _ أرشيفية
حبس _ أرشيفية
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطلين متهمين بقتل تاجر مخدرات بمنطقة بولاق الدكرور بسبب مماطلته في سداد دين لهما، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات. 


تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بإبلاغ أهالي منطقة بولاق الدكرور، بانبعاث رائحة كريهة بشقة بالدور الأرضي وعثر على جثة ساكنها يدعى "فرج" 55 عاما - عاطل، وعلى الفور انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، على رأس قوة أمنية، وتبين وجود تهشم بالجمجمة والوجه، وعثر بالشقة على مكبس حشيش و42 فرش حشيش.

وبالتحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، وقادها العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد أيمن الشرقاوى مفتش مباحث غرب الجيزة، تم التوصل إلى أن المتهمين أحدهما من محافظة سوهاج بلديات القتيل وآخر مقيم بالشارع سكنه.

تم ضبطهما واعترفا بأن كلا منهما دائن للمجني عليه بمبالغ مالية قدرها 90 ألف جنيه ولمماطلة المجني عليه لهما وظنهما أنه ميسور الحال من الاتجار في الحشيش اتفقا على قتله بقصد السرقة لكنهما بعد قتله لم يعثرا معه سوى على 10 جنيهات والحشيش، فتركا الحشيش وهربا خشية افتضاح أمرهما بقتله.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية