رئيس التحرير
عصام كامل

فقيه دستوري: يحق للنيابة توقيع غرامات التخلف عن التصويت دون مثول الناخبين أمامها

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري

أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة يتفق مع صحيح القانون والدستوري .


وأضاف لـ" فيتو " ، دور الهيئة الوطنية للانتخابات يتمثل في إعداد كشوفا بأسماء الناخبين الذين  يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وتخلفوا عن التصويت في الجولة الاولى لانتخابات مجلس الشيوخ ثم إرسالها إلى النيابة العامة التي تقوم إما بإصدار امر جنائي بتوقيع العقوبة أو إحالتها لمحكمة الجنح .


وأوضح الفقيه الدستوري أنه يجوز للنيابة إصدار أمر جنائي بتوقيع الغرامات ، وذلك وفقا لنص المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على":
" لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه


وأضاف أن الجريمة الانتخابية بالتخلف عن التصويت في الانتخابات تقضي بتوقيع عقوبة لاتتجاوز 500 جنيه ، وبالتالي يحق للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية بتوقع االغرامات ضد الناخبين المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم دون مثولهم أمامها أو التحقيق معهم ، موضحا انه النيابة تقدر قيمة الغرامات بما لايتجاوز 500 جنيه ، فقد تكون 50 جنيه أو 100 جنيه أو غيرها ، أو قد تتخذ قرارها بإحالة البلاغات إلى محكمة الجنح .

وأشار إلى أن لكل محكمة ابتدائية لها ان تحدد دائرة أو أكثر لنظر الجائم الانتخابية على وجه السرعة وفقا للمادة 73 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وأضاف أنه تقديم الأعذار الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات للإعفاء من العقوبة سيتم تقديمها للمحكمة بعد إحالة القضية لها، لافتًا إلى أن العذر المقبول للإعفاء من دفع غرامة عدم المشاركة مسالة موضوعية تحددها المحكمة بعد تقديم ما يثبت ذلك. .


وفيما يتعلق بطريقة تحصيل الغرامات من 54 ميليون ناخب تقريبا ، قال الفقيه الدستوري أنه الأمر سهل التطبيق ويمكن تحصيلها من خلال إضافتها على أي معاملات حكومية يلجأ إليها المواطن سواء تجديد رخصة سيارة أو جواز سفر أو غيرها من التعاملات اليومية , 

 

 

وعقد مجلس إدارةالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

وبتطبيق مقتضى المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

 

وبموجب قرارالهيئة الوطنية للانتخابات ، سيتم إحالة نحو 54 مليون ناخب الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. 

الجريدة الرسمية