رئيس التحرير
عصام كامل

الاستماع للشهود في طعن عاطل لشاب رفض زواجه من شقيقته بالوراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طلبت نيابة الوراق تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة قيام عاطل بطعن شاب في رقبته بسبب خلافات حول الزواج من شقيقة المجنى عليه في الوراق والاستماع لأقوال الجيران والشهود في الواقعة.


وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا  أفاد بنشوب مشاجرة ومصاب في منطقة الوراق بالجيزة، وبالانتقال تبين إصابة شاب عشريني بجرح قطعي في الرقبة، وذلك على أثر مشاجرة مع عاطل.


وكشفت التحريات الأولية أن المتهم عاطل وسيء السمعة بالمنطقة، وتقدم للزواج من شقيقة المجني عليه، الا أن الأخير رفض ذلك معللا سوء سمعة المتهم.


كما تبين من التحريات، أن المتهم عقب ابلاغه برفضه من أهل الفتاة، قام بإستيقافها في الشارع وسألها "انتوا رفضتوني ليه"، الا ان الفتاة عادت للمنزل واخبرت شقيقها.


وذهب شقيقها للمتهم يحذره من الاقتراب من شقيقته او ايقافها مرة اخرى، فنشبت بينهم مشاجرة قام على اثرها المتهم بطعن شقيق الفتاة في الرقبة، 
تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه على ذمة التحقيقات.

 

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


الجريدة الرسمية