رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات بالغربية

المتهمون بالمضبوطات
المتهمون بالمضبوطات



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة 6 من العناصر الإجرامية والقضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالغربية. 


تابعت مكافحة المخدرات، إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها تشكيل عصابي مكون من (6 من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، واتخاذها وكراً للاتجار فى المواد المخدرة وعلانية ترويجها وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافهم بعدة حملات بمحال إقامتهم وتم ضبطهم جميعاً.


وأسفرت عمليات التفتيش لأشخاصهم ومساكنهم وسياراتهم عن ضبط  (172) طربة لمخدر الحشيش وزنت (18,250) ثمانية عشر كيلو ومائتين وخمسين جرامي" من بينهم (50) طربة تم ضبطهم داخل مخزن سرى خلف أرقام اللوحات المعدنية بمؤخرة سيارة نقل، (600) قرص لعقار الترامادول المخدر، بندقية خرطوش و(3) طلقات لذات العيار.


طبنجة مطموسة الأرقام ومبلغ مالى أكثر من (900 ألف جنيه)، (6) هواتف محمولة.

بمواجهتهم أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة، والسيارات للنقل والترويج، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة ، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1300000) مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبا.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


الجريدة الرسمية