رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 7 مسجلين خطر بحوزتهم مواد مخدرة فى القاهرة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار ومتعاطى المواد المخدرة بنطاق العاصمة. 



وأسفرت الحملات بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة عن ضبط كمية من مخدر الفودو "وزنت 1 واحد كيلو جرام" - مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان حساس – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية.



كما تم ضبط كمية من مخدر الفودو "وزنت 600 جرام" - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

كما اسفرت الحملة عن ضبط كمية من مخدر الهيروين "وزنت 195 جرام" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.


وتم ضبط كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام.



فيما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين "وزنت 124 جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,040 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.


كما تم ضبط 1906 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول- مقص معدنى ) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.


تحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية