رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط قرابة 3.5 طن من نبات البانجو المخدر مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت بسيارة نقل بالسويس

حملة امنية
حملة امنية


تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت 3,300 طن مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت بسيارة نقل بالسويس ، حيث تابعت الإدارة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية").


وفى مجال تهريب كمية من نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها عبر إحدى معديات السيارات مُستخدمين سيارة نقل ومقطورة قلاب وتم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبط أحدهما حال إستقلاله السيارة فى كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته (1107 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3,300 "ثلاثة أطنان وثلاثمائة كيلو جرام" مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بصدد الإتجار فيها بمحافظات الجمهورية بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وإستخدامه للسيارة والهاتف المحمول فى نقل وترويج المواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (10000000) عشرة ملايين جنيه تقريباً وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تروجيها.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته. يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية