جهود مكثفة لضبط شاب قتل والده بسبب خلافات أسرية بمدينة بدر
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة جهودها لضبط شاب قتل والده داخل شقته فى مدينة بدر.
تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة مسن بإحدى الشقق السكنية فى مدينة بدر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات والاستماع لشهود عيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله أثناء التشاجر معه بسبب خلافات أسرية.
ويكثف المباحث من جهودهم لضبط المتورط فى الحادث، وكشف ملابسات الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة مسن بإحدى الشقق السكنية فى مدينة بدر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات والاستماع لشهود عيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله أثناء التشاجر معه بسبب خلافات أسرية.
ويكثف المباحث من جهودهم لضبط المتورط فى الحادث، وكشف ملابسات الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.