رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين لحيازتهما المواد المخدرة في السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة السلام اليوم الثلاثاء بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة الهيروين والفودو المخدر بدائرة قسم شرطة السلام .

   
كانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ٍ ألقت القبض علي عاطلين الأول ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين "وزنت 280 جراما"- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار والمتهم الثاني، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الفودو "وزنت 780 جراما" مبلغ مالي وهاتف محمول.


بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية