رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 15 كيلو أستروكس فى إمبابة

ضبط أحد العناصر الإجرامية
ضبط أحد العناصر الإجرامية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته 15 كيلو أستروكس قبل ترويجها على عملائه في منطقة إمبابة. 



أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة قيام أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، مستخدماً سيارة ملك والده فى عملية النقل والترويج.


عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه فى إحدى الأمكنة المعدة له أثناء استقلاله السيارة المشار إليها .

وبتفتيشه عثر بحوزته على 54 كيس يحوى مخدر الأستروكس وزنت 15كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار . 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية