رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالنزهة والسلام

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم فى منطقة النزهة والسلام.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تلقى إخطارا يفيد بمكن قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول،  وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 350 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 280 جرام"- فرد خرطوش 
و3 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول.

وتم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائة" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية من مخدر الفودو "وزنت 780 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية