ارتكبوا 5 وقائع.. ضبط عصابة خطف متعلقات المواطنين فى المقطم
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العام بأسلوب الخطف فى منطقة المقطم.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بسيارة يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذا بالفرار.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها ، وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامها بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية وتثبيتها على السيارة وقت إرتكاب الواقعة وأنهما قام بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام.
وأضافا بارتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وقيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بسيارة يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذا بالفرار.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها ، وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامها بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية وتثبيتها على السيارة وقت إرتكاب الواقعة وأنهما قام بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام.
وأضافا بارتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وقيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.