رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى قنا

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة
 

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بقنا لقيامه بالإشتراك مع آخر فى إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.




أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام عاطل – مُقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط - سبق إتهامه فى ع 7 قضايا "إطلاق أعيرة نارية ، مقاومة سلطات ، إتلاف ، سلاح وذخيرة"؛ بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها (كائنة بالمنطقة محل سكنه).


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وتبين عدم تواجده وأمكن ضبط (مسجل شقى خطر - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى - سبق إتهامه فى  21 قضية "سرقة متجر ، سرقة متنوعة ، سلاح بدون ترخيص ، مخدرات ، ضرب ، تبديد ، سرقة وسائل نقل" ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى  8 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "تبديد ، سرقة ، سلاح أبيض" بإجمالى مدد حبس بلغت 6 سنوات).


 وعُثر بداخل الورشة على (فرد خرطوش -  8 طلقات خرطوش من ذات العيار - عدد من أجزاء الأسلحة النارية - العدد والأدوات المستخدمة  فى عملية التصنيع).


بمواجهة المتهم إعترف بإشتراكه مع الهارب فى تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية و تكثيف الجهود ضبط المتهم الهارب.


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين. وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية