النيابة تطلب التحريات في إصابة شخص تصادف مروره في مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية
طلبت نيابة الحوامدية تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة شخص في مشاجرة بين عائلتين عقب سخرية أحدهم من مريض نفسي أصيب برش خرطوش في العين اليمنى، ما أدى لتصفيتها وتهديده بفقدان البصر بها، وأنه يخضع لجراحة في محاولة لإنقاذ عينه وعصب البصر.
وتولت النيابة التحقيقات مع المتهمين في الواقعة.
التحريات أوضحت أن المصاب يدعى "أحمد.ا" - مجند عاد لقريته لقضاء إجازة من الخدمة العسكرية وتصادف مروره في مكان المشاجرة وليست له علاقة بأي من الطرفين.
وتحولت جلسة صلح بين طرفين في الحوامدية لمشاجرة أطلق خلالها شاب أعيرة نارية أدت لإصابة شاب، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على ٤ متهمين من الطرفين وبحوزتهم سلاح الجريمة ونقل المصاب للمستشفى.
وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا بوقوع مشاجرة وإصابة شاب بمدينة الحوامدية، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، وتمكنت من ضبط ٤ متهمين من الطرفين وبحوزة أحدهم فرد خرطوش ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى المستشفى بعد إصابته برش خرطوش في العين.
وأشارت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلا أن خلافًا نشب بين عائلتين في شارع الصحافة بالحوامدية بسبب سخرية أحدهما من إصابة شاب من الطرف الآخر بمرض نفسي وتدخل بعض الأهالي للفض والصلح بين الطرفين وأثناء عقد جلسة الصلح تطور الأمر مرة أخرى ونشبت مشاجرة قام أحد الطرفين بإخراج سلاح ناري خرطوش وإطلاق أعيرة نارية منه أصابت شاب في العين تم نقله إلى المستشفى وإخضاعه لجراحة عاجلة.
وأحيل المتهمون المضبوطون إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقًا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتولت النيابة التحقيقات مع المتهمين في الواقعة.
التحريات أوضحت أن المصاب يدعى "أحمد.ا" - مجند عاد لقريته لقضاء إجازة من الخدمة العسكرية وتصادف مروره في مكان المشاجرة وليست له علاقة بأي من الطرفين.
وتحولت جلسة صلح بين طرفين في الحوامدية لمشاجرة أطلق خلالها شاب أعيرة نارية أدت لإصابة شاب، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على ٤ متهمين من الطرفين وبحوزتهم سلاح الجريمة ونقل المصاب للمستشفى.
وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا بوقوع مشاجرة وإصابة شاب بمدينة الحوامدية، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، وتمكنت من ضبط ٤ متهمين من الطرفين وبحوزة أحدهم فرد خرطوش ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى المستشفى بعد إصابته برش خرطوش في العين.
وأشارت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلا أن خلافًا نشب بين عائلتين في شارع الصحافة بالحوامدية بسبب سخرية أحدهما من إصابة شاب من الطرف الآخر بمرض نفسي وتدخل بعض الأهالي للفض والصلح بين الطرفين وأثناء عقد جلسة الصلح تطور الأمر مرة أخرى ونشبت مشاجرة قام أحد الطرفين بإخراج سلاح ناري خرطوش وإطلاق أعيرة نارية منه أصابت شاب في العين تم نقله إلى المستشفى وإخضاعه لجراحة عاجلة.
وأحيل المتهمون المضبوطون إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقًا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.