رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق نهائيا على قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

 


و يأتي مشروع القانون تجسيداً للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك ، بالإضافة الى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة، حيث ألزم الدستور في المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقاً له وإلزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.

 

كما كفل في المادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبي، والزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين ، وحماية ابداعاتهم ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

 

ومنح في المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق في التربية الدينية، وحقه في تنمية وجدانية ومعرفية. وانطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين ، وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون فقد ارتأى المشرع إصدار تشريع بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير والذى بمقتضاه تخصص جائزة تسمى" جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنوياً لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون.


و أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون ، كما أنه يخلق بيئة محفزة على الابتكار ويشجع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.

 

 

وتثمن اللجنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها مشروع القانون المعروض الذي يضع تنظيما تشريعياً لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.

 

وتضمن مشروع القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر ، وذلك على النحو التالى:

 

مادة (1) :

تناولت إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية لمن يقدم منتجاً فكريا أو مادياً مبتكراً ، ولم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون.

 

مادة (2): حددت حصراً شروط الترشيح لنيل الجائزة .

 

مادة (3): تناولت تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة ، بواقع تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء بصفتهم الوظيفية و ستة أعضاء من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد ، كما تناولت تعيين أمين عام للجنة العليا وتحديد المعاملة المالية له ولأعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة.

 

المادتان (4 ، 5): حددتا اختصاصات اللجنة العليا ومن بينها إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، كما تناولت مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها.

 

مادة (6): تناولت تشكيل أمانة عامة للجنة العليا بقرار من وزير الثقافة ، كما أوضحت اختصاصاتها ومنها إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا ولجان الفحص.

 

مادة(7): منحت الحق لوزير الثقافة- بناء على اقتراح اللجنة العليا- في إصدار قرارات بإنشاء لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال لإبداء رأيها قبل العرض على اللجنة العليا ، وكذلك في تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان الفحص والمعاملة المالية لهم.

 

مادة(8): خصت المجلس الأعلى للثقافة يتولى رعاية الفائز بالجائزة ثقافياً ، وفنياً ، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة ، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الثقافة .

 

مادة (9):نصت على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة سنوياً في موازنة المجلس الأعلى للثقافة .


الجريدة الرسمية