رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون نزع الملكية العقارية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠  بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة. 

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية. 

ونص مشروع القانون على ما يلي:

 

ـ أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

 

ـ منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر.

 

- يرفق بقرار المنفعة العامة، مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها.

وألزم القانون الجهة طالبة نزع الملكية إيداع المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية، وجعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج أو القرار لتجنب ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.

 

ونص على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، يعد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج او القرار الخاص بها".

 

كما نص على ان يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية و الري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة اى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

 

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.

 

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية مناقشة مشروعات القوانين وتنص على أن يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة ، وإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، اعتبر ذلك رفضا للمشروع.

 

وينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه.

 

كما تنص اللائحة على أنه إذا قرر المجلس حكماً فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة ، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة ، قبل انتهاء المداولة فى المشروع ، وذلك بناء على طلب الحكومة ، أو رئيس اللجنة أو مقررها أو عشرة من أعضاء المجلس.

الجريدة الرسمية