رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 2 كيلو هيروين بالمنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم وزارة الداخلية فى القبض علي أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 2 كيلو هيروين قبل ترويجها على عملائه في المنوفية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين ، متخذاً من الأراضى الزراعية المتآخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه فى الاتجار والترويج على عملائه.  


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية ، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بركة السبع ، وبحيازته (3 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية مجزئة معدة للترويج وزنت جميعها 
2 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "سكين" - ميزان.

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300000 – ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً).

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.


مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.


يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


الجريدة الرسمية