رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يداهم مصنعا لإنتاج الحشيش بداخله 438 طربة بالسويس

قوات المداهمة _ أرشيفية
قوات المداهمة _ أرشيفية

سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات، تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وإحباط محاولة تصنيع كميات من مخدر الحشيش بقصد ترويجها بالسويس بحوزتهم 438 طربة لمخدر الحشيش. 



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أكدت قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولة تصنيع وخلط ذلك المخدر مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مديرية أمن السويس تم ضبط اثنين من المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم بحوزتهم 438 طربة لمخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر مخلوطة بمواد أخرى معدة للكبس والتغليف وزنت جميعها 53,800 كيلو جرام، وكمية من بودرة وأعواد نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 12 كيلو جرام، 108 زجاجة وكيس لأدوية وزيوت وعقاقير مخدرة ومؤثرة مختلفة، وكمية من الأعشاب "بردقوش – لبان – حناء" مجهولة المصدر وزنت جميعها 10 كيلو جرامات.

كما عثر على "أدوات التصنيع "مكبس – إسطمبة حديدية – غطاء حديدية أوانى معدنية وبلاستيكية تستخدم فى التصنيع"، مبلغ مالى – هاتفين محمول – 2 ميزان.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة  لحساب المتهم الهارب وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ (3796000 – ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون ألف جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستهداف وضبط المتهم الهارب.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.


وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية