ضبط ممرض بمستشفى حكومي استولى على أدوية علاج فيروس كورونا بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على ممرض بأحد المستشفيات لاستغلاله موقعه الوظيفى والاستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالاستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والاستيلاء على ثمنها.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام ممرض بقسم الحروق بأحد المستشفيات، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرضا بقسم الحروق بالمستشفى واستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض ، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للاستيلاء على ثمنها مستغلاً الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على (157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها") .
وبمواجهة المتهم اعترف باستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والاستيلاء على ثمنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".