ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالغربية
ضبط اجهزة الامن بوزارة الداخلية ،ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها شقيقين وعثر بداخلها على ترسانه أسلحة وذخائر قبل ترويج بضاعتهم على عملائهم راغبى الشراء.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام ( شقيقين "مالك محل أسلحة، عامل " – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية )؛ بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص ، وإتخاذهما من محل إقامتهما والمحل الخاص بهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهما وضبطهما، وكذا ضبط ( شقيق المتهمان – مقيم بذات العنوان ) لقيامه بإعتراض القوات أثناء عملية التفتيش .
وضبط بحوزة المتهمان بندقية خرطوش، ( 2 ) طبنجة مختلفة الأعيرة ، ( 21 ) طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية مختلفة الماركات ، كمية من الطلقات النارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ،عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية ،العدد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية ، ( 11 ) بندقية ضغط هواء .
كما ضبط ( 2 ) طبنجة ضغط هواء ، ( 26 ) طبنجة صوت ، ( 57 ) طلقة بلى ،( 1750 ) طلقة صوت ، ( 3 ) قطع أسلحة بيضاء ، ( 2 ) جهاز لاسلكى ،جهاز كاشف معادن وقيد حديدى ، ( 222 ) قطعة ألعاب نارية ومبلغ مالى قدره ( 74930 جنيه ) .
وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها وحيازتهما للمضبوطات وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى .
وأضاف أحدهما بتحصله على الأجهزة اللاسلكية أثناء عمله بإحدى شركات الإنشاءات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وياتى ذلك بالتزامن فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها .
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.