الحبس عامين لمتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالشرابية
قضت محكمة جنح الشرابية، بالحبس عامين لعاطلين لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مندوب مبيعات بدائرة قسم شركة الشرابية.
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الشرابية من احد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم مفادها قيام شخصان بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا تتناسب وقيمتهم الحقيقية.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهم وتبين انهما كل من اسامه ع، 20سنة، عاطل ومحمد. ع 22 سنة عاطل وبحوزتهما مشغولات ذهبية واقر المتهمين بسرقتها من شقة مندوب مبيعات بأسلوب التسلق.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبسهم واحالتهم للمحاكمة.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.