رئيس التحرير
عصام كامل

تشريح جثث 3 عناصر إجرامية.. لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بقنا

 أرشيفية
أرشيفية

أمرت النيابة العامة بتشريح جثث 3 عناصر إجرامية لقوا مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات قطاع الأمن العام فى قنا يتزعمهم "حمادة الكو"، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة في مسرح الاشتباكات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية.

وكانت حملة مكبرة شنها قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية ومدرعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت ضبط عنصر إجرامي، وشهرته حمادة الكو - عاطل 36 سنة، والمسجل فئة أ "سرقات بالإكراه"، والسابق اتهامه فى 33 قضية "قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، إتـلاف، ضرب، شروع فى قتل"، ومقيم بدائرة مركز نقادة) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا (قتل عمد - شروع فى قتل- شروع فى قتل).

لدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامى بادر ومعاونوه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

وأسفر التعامل عن مقتل العنصر الإجرامى والعثور بجوار جثته على (بندقية آلية  10 طلقات من ذات العيار -2 طربة حشيش)، ومقتل اثنين من معاونيه: عاطل والسابق اتهامه فى قضية "سلاح نارى" وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و 7 طلقات من ذات العيار، وعاطل والسابق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض"، وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

ويأتى ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية باستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متاجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام وفى إطار خطة قطاع الأمن العام.

 

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية